تخطَّ إلى المحتوى

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ [المائدة: 95] هل لصيامه وقت؟ قال: «لا، إذ شاء وحيث شاء، وتعجيله أحب إلي»

حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: رجل أصاب صيدا في الحج أو العمرة، فأرسل بجزائه إلى الحرم في المحرم أو غيره من الشهور أيجزئ عنه؟ قال: نعم، ثم قرأ: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] قال هناد: قال يحيى: وبه نأخذ

حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: أخبرنا ابن جريج، وابن أبي سليم، عن عطاء، قال: " إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره، فإن الله تعالى يقول: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] ، إلا أن يقدم في العشر، فيؤخر إلى يوم النحر "

حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: " يتصدق الذي يصيب الصيد بمكة، فإن الله تعالى يقول: ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] "

القول في تأويل قوله تعالى: أو عدل ذلك صياما يعني تعالى ذكره بذلك: أو على قاتل الصيد محرما عدل الصيد المقتول من الصيام، وذلك أن يقوم الصيد حيا غير مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كل مد يوما، وذكر أن النبي صلى الله

عليه وسلم عدل المد من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان. فإن قال قائل: فهلا جعلت مكان كل صاع في جزاء الصيد صوم يوم قياسا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم في نظيره، وذلك حكمه على كعب بن عجرة، إذ أمره أن

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.