تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: " من كانت عليه رقبة واجبة، فاشترى نسمة، قال: إذا أنقذها من عمل أجزأته، ولا يجوز عتق من لا يعمل. فأما الذي يعمل كالأعور ونحوه. وأما الذي لا يعمل فلا يجزي كالأعمى والمقعد "

حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن، قال: «كان يكره عتق المخبل في شيء من الكفارات»

حدثنا هناد، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، «أنه كان لا يرى عتق المغلوب على عقله يجزئ في شيء من الكفارات» وقال بعضهم: لا يجزئ في الكفارة من الرقاب إلا صحيح، ويجزئ الصغير فيها

ذكر من قال ذلك حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «لا يجزئ في الرقبة إلا صحيح»

حدثنا هناد، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «يجزئ المولود في الإسلام من رقبة»

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: «ما كان PageEndV08P648 في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا ما صام وصلى، وما كان ليس بمؤمنة فالصبي يجزئ» وقال بعضهم: لا يقال للمولود رقبة إلا بعد مدة تأتي عليه

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٨ · الصفحة ٦٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٨ · ص ٦٤٧