ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاومة بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: " ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] يقول: فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء "
حدثنا محمد بن بشار، قال: ثني محمد بن مهدي، ومؤمل، قالا: ثنا سفيان، عن PageEndV03P734 ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] فإذا اغتسلن "
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا يحيي بن واضح، قال: ثنا عبيد الله العتكي، عن عكرمة، في قوله: " ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] يقول: اغتسلن "
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان أو عثمان بن الأسود: " ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] إذا اغتسلن "
حدثنا عمران بن موسى، ثنا عبد الوارث، ثنا عامر، عن الحسن: " في الحائض ترى الطهر، قال: لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل لها الصلاة "
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: «أنه كره أن يطأها، حتى تغتسل؛ يعني المرأة إذا طهرت» وقال آخرون: معنى ذلك فإذا تطهرن للصلاة
ذكر من قال ذلك حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال، أخبرنا ليث، عن طاوس، ومجاهد، أنهما قالا: «إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصب» وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال، معنى قوله، ﴿فإذا تطهرن﴾ [البقرة: 222] فإذا