(...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا محمد بن بشر. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى. ح وحدثنا ابن المثنى، حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث. ح وحدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا يحيى - يعنى القطان - كلهم عن عبيد الله بن عمر. ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل، قالا: حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنى زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، جميعا عن أيوب. ح وحدثنى محمد بن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، أخبرنا الضحاك - يعنى ابن عثمان. ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلى، حدثنا ابن وهب، حدثنى أسامة، كل هؤلاء عن نافع، عن ابن عمر. مثل حديث الليث عن نافع.
(...) قال أبو إسحاق: وحدثنا الحسن بن بشر، حدثنا عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بهذا، مثل حديث الليث عن نافع.
(...) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنى حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. وزاد فى حديث الزهرى: قال: وحسبت أنه قد قال: " الرجل راع فى مال أبيه، ومسؤول عن رعيته ".
(...) وحدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، أخبرنى عمى عبد الله بن وهب، أخبرنى رجل سماه، وعمرو بن الحارث عن بكير، عن بسر بن سعيد، حدثه عن عبد الله بن عمر، عن النبى صلى الله عليه وسلم، بهذا المعنى.
فيه أن كل من تولى من أمر أحد شيئا فهو مطالب بالعدل فيه، وأداء الحق الواجب، والقيام بمصلحة ما تولاه؛ كالرجل فى أهل بيته، والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها وولده، والعبد فيما يتولاه ويتصرف فيه من مال سيده. وفيه حجة أنه لا قطع على العبد فى مال سيده، ولا على المرأة فى مال زوجها، إلا ما حجبه عنها، ولم يجعل لها فيه تصرفا، خلافا لأبى حنيفة، وأحد قولى الشافعى: أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما سرق من مال الآخر كيف كان. وفيه حجة على جواز إقامة السيد الحد على عبده.