AUTO (47) باب ذم من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو
158 - (1910) حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكى، أخبرنا عبد الله ابن المبارك، عن وهيب المكى، عن عمر بن محمد بن المنكدر، عن سمى، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق ".
قال ابن سهم: قال عبد الله بن المبارك: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: " من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق ": بين فى أن من منعه مانع من أداء فرض أو مسارعة إلى ركن من أركان الشرع أو سننه المشهورة، أن يكون على نيته فيه متى أمكنه فعل ذلك، وأن العزم على الشىء بدل من فعله إذا لم يتعين وقت فعله.
قوله: " مات على شعبة من نفاق ": فسره فى الكتاب ابن المبارك: أنه مخصوص بزمن النبى صلى الله عليه وسلم، حيث كان الجهاد واجبا، وحمله على النفاق الحقيقى. وقد يحتمل أنه على العموم، ويكون معنى هذا: أنه تشبه بأخلاق المنافقين التى منها التخلف عن الجهاد، وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقين.