تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (19) باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه

82 - (1862) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم - يعنى ابن إسماعيل - عن يزيد ابن أبى عبيد، عن سلمة بن الأكوع؛ أنه دخل على الحجاج فقال: يا بن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لى فى البدو.

وقول الحجاج لابن الأكوع: " ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لى فى البدو ": أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إلى وطنه وأن ارتداد المهاجر من الكبائر. وإلى هذا أشار الحجاج، حتى أعلمه سلمة بن الأكوع أن تبديه كان بأمر النبى صلى الله عليه وسلم، ولعله لغير وطنه أولى؛ إذ الغرض فى ملازمة المهاجر أرضه التى هاجر إليها، وفرض ذلك عليه إنما كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم لنصرته، ولكونه معه وذلك أول الإسلام وقبل الفتح.

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٦ · ص ٢٧٣