تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# 14 - (...) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: فرض النبى صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الحر والعبد، والذكر والأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر.

15 - (...) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث. ح وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث، عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، صاع من تمر أو صاع من شعير، قال ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.

16 - (...) وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن أبى فديك، أخبرنا الضحاك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حر أو عبد، أو رجل أو امرأة، صغير أو كبير، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير.

17 - (985) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح؛ أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من

" كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم " [الحديث] (¬1)، فقد روى على طريقين، فأما التى فيها: " أو صاعا " فليس له تعلق فيها (¬2)، بل ظاهرها حجة عليه؛ لأن الطعام الذى أفرده باسم الطعام نوع زائد على بقية الأنواع المذكورة فى الحديث. وقد قيل: إن العرف عندهم فى إطلاق اسم الطعام أن المراد به البر، وأما الرواية التى ليس فيها " أو " وإنما فيها " صاعا من طعام " [وإطلاق اسم الطعام أن المراد به] (¬3) صاعا من شعير، فقد يصح لهم أن يقولوا: إنما عدد بعد لفظ الطعام بدل منه، ومن حجتنا - أيضا - أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء الأطعمة يختلف قيمتها وساوى بين ما يخرج منها، فوجب ألا ينقص من إخراج البر من الصاع، وإن كانت قيمته أكثر من قيمة غيره.

قال القاضى: وقوله: " صاعا من طعام أو صاعا من شعير ": الحديث حجة

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٣ · ص ٤٨٠