# لقوله: وإن سافر لحاجة أو حج أو غزو (¬1) سافر بأيتهن شاء بغير قرعة (¬2) إذا كان من (¬3) غير ضرر وميل؛ فإن كانت القرعة ففي الغزو، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام فعله فيه (¬4)، وفهمها صاحب اللباب (¬5) وغيره على أنه يختار مطلقا، وإليه أشار بقوله: (وتؤولت بالاختيار مطلقا)، وقال عبد الوهاب: إذا أراد سفرا وفيهن من لا تصلح له (¬6)؛ يريد، لثقل جسمها وكثرة عيالها ونحوه، وفيهن من تصلح (¬7) لرفقها به وامتثالها لأمره فله السفر بهذه والعدول عن الأخرى، وإن تساوين أو تقاربن (¬8) أقرع في الحج والغزو فقط، وقال بعضهم: يقرع في الحج والغزو وفي سائر الأسفار روايتان إثبات القرعة ونفيها، حكاه ابن عبد السلام.
AUTO [فصل في النشوز]
qووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين قوم صالحين إن لم تكن بينهم.
zقوله: (ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته) يريد أن المرأة إذا امتنعت منه وخرجت عن طوعه، فإنه يعظها فيحذرها من المخالفة، ويذكر لها (¬9) ما