قوله: (وإن تزوجت قبل علمها ودخولها فاتت بدخول الثاني) يريد: إذا كان الزوج غائبا فعتقت في غيبته فاختارت، وتزوجت غيره ثم قامت بينة أنه عتق قبل اختيارها هي (¬1)، ولم تكن قد علمت بذلك إلى أن دخل بها الزوج الثاني، فإنها تفوت على الزوج (¬2) الأول بذلك كزوجة المفقود، وقد قدمنا (¬3) نظائرها.
قوله: (ولها إن وقفها تأخير تنظر فيه) يريد: أن الزوج (¬4) إذا وقفها بحضرة العتق، وقال: إما أن تختاريني، أو الطلاق، فقالت: أنا أنظر وأستشير فلها ذلك (¬5)، اللخمي: وأرى أن تؤخر ثلاثة أيام (¬6).
AUTO فصل [في الصداق وهو الركن الخامس]
qفصل الصداق كالثمن، كعبد تختاره هي، لا هو. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه كالمبيع، وإن وقع بقلة خل فإذا هو خمر فمثله. وجاز بشورة، وعدد من كإبل، أو رقيق وصداق مثل، ولها الوسط حالا. وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان. والإناث منه إن أطلق ولا عهدة، وإلى الدخول إن علم، أو الميسرة إن كان مليا، وعلى هبة العبد لفلان، أو يعتق أباها عنها أو عن نفسه.
zقوله (¬7): (الصداق كالثمن) (¬8) أي: فكلما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا،