# إحداهما أعدل من الأخرى، وقال سحنون: يقضى بقول الأعدل كالبيع (¬1).
قوله: (ولو صدقتها المرأة) يريد أنه لا يقضى بالأعدل من البينتين المتناقضتين ولو صدقتها المرأة؛ لأنهما لما تساقطتا صار الزوجان كمن لا بينة لهما فلا قول للمرأة حينئذ، وقيل: يقبل قولها، وقال أشهب: يقبل قولها ما لم تدع الأرفع (¬2)، انظر نظائر هذه المسألة في الشرح (¬3) الكبير، وهي تسع مسائل تفوت المرأة فيها بالدخول.
AUTO [فصل في نكاح السر]
qوفسخ موصى وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على ألا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به. وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض، كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي.
zقوله: (وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو بمنزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل (¬4)) يشير بكلامه هذا إلى حكم نكاح السر، ومعناه، وما يترتب عليه، والمشهور أنه الموصى (¬5) بكتمه، ولو شهد فيه جماعة مستكثرة، ولهذا قال: (وإن بكتم شهود).
وقال يحيى بن يحيى: هو ما كان بشهادة امرأتين أو رجل وامرأة، قال: وأما إن عقد بشاهدين فليس بنكاح سر (¬6).
وعلى المشهور ففي الواضحة: لا فرق بين أن يسألوا (¬7) الشهود أن يكتموا ذلك من امرأة أخرى، أو يكتموه في المنزل الذي نكح فيه ويظهروه في غيره، أو يكتموه ثلاثة أيام ونحوها، فإن ذلك كله نكاح سر (¬8)،