تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (لا الغربال ولو لرجل) أي: فإن ذلك لا يكره، وهو المشهور، وقال أصبغ: إنما يجوز للنساء فقط (¬1).

قوله: (وفي الكبر والمزهر (¬2) ثالثها يجوز في الكبر) الأول لابن حبيب: قياسا على الغربال، والثاني لأصبغ: لا يجوز في عرس ولا غيره (¬3)، والثالث لابن القاسم ولابن كنانة في المدونة (¬4): إجازة البوق في العرس فقيل: معناه في البوقات والزمارات (¬5) التي لا تلهي (¬6)، وإليه أشار بقوله: (ابن كنانة، وتجوز الزمارة والبوق) أي: وقال (¬7) ابن كنانة.

AUTO فصل [في القسم بين الزوجات والنشوز]

qفصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطء إلا لإضرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى، وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء. وفات إن ظلم فيه، كخدمة معتق بعضه يأبق.

z(إنما يجب القسم للزوجات في المبيت) نبه بقوله: (الزوجات) (¬8) على (¬9) أن الواحدة لا يجب المبيت (¬10) عندها، ابن شاس: ولكن يستحب، لتحصينها وهو مقيد بعدم الضرر (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.