تخطَّ إلى المحتوى

# الزوج (¬1)؛ لأنه لم يبرأ بدفعه، وقيد ابن حبيب ضمان الولي بما إذا لم يكن رسولا للزوج وإلا فلا ضمان عليه (¬2)؛ لأنه آمين له، وإن كان رسولا (¬3) للزوجة فهو آمين لها فلا يضمن أيضا (¬4).

قوله: (ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض: لم أقبضه حلف الزوج في كالعشرة أيام) أي: فإن قال الأب: ظننت به الخير فأقررت (¬5) له بالقبض ولكن لم يقبضني (¬6) شيئا (¬7)، وكون الزوج يحلف إن قام الأب بالقرب كالعشرة الأيام، ونحوها، وإن قام بالبعد فلا (¬8)، وهو مذهب غير واحد من الموثقين. المتيطي: وبه جرى العمل، وفي الموازية: أنه يحلف ولو قام بالبعد، وبه قال أصبغ وابن الحارث وابن لبابة، وثقل ابن حبيب عن مالك وأصحابه: أنه لا يحلف إلا أن يأتي الأب بسبب يدل (¬9) على ما ادعاه، ويقع (¬10) على الزوج تهمة (¬11) ويحلف، ونحوه لابن عبد الحكم (¬12).

AUTO فصل [في بيان أحكام تنازع الزوجين]

qفصل إذا تنازعا في الزوجية، ثبتت ببينة، ولو بالسماع بالدف والدخان، وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا وحلفت معه. وورثت وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه، فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين. وأمرت بانتظاره لبينة قريبة، ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة، وظاهرها القبول إن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.