# شارد أو على أن يخدمها مدة طويلة (¬1) معلومة أو يعلمها القرآن أو شيئا منه ونحوه، أو يصدقها عبدا يساوي ألفين على أن ترد له ألفا، أو جعل رقبة العبد صداقا لزوجته، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أماكنه والخلاف فيه.
وأما الشرط في النكاح فهو تارة يناقض مقتضى العقد كما تقدم وهو ممنوع، وإذا وقع أدى إلى القدح في النكاح وفسخ قبل الدخول، وفيه خلاف، وتارة يقتضيه العقد (¬2) ولو (¬3) لم يذكر فيه، كشرطه أن ينفق عليها أو يبيت عندها أو لا يؤثر عليها، وهذا وجوده وعدمه سواء، وتارة لا يقتضيه العقد ولا ينفيه كشرطه أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من بلدها أو بيتها، وهو مكروه ولا يفسخ به النكاح مطلقا، وإلى هذا النوع وما قبله أشار بقوله: (وإلا ألغي) أي: الشرط الذي لم يناقض مقتضى العقد.
AUTO [فصل في نكاح المتعة]
qومطلقا كالنكاح لأجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار. والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا إن اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث، كخامسة. وحرم وطؤه فقط،
zقوله: (ومطلقا كالنكاح لأجل) يريد: أن النكاح المؤجل هو نكاح المتعة كأن يعقداه على أن يستمتع بها مدة معلومة، ولا خلاف عندنا أنه يفسخ مطلقا؛ أي: قبل الدخول وبعده، ويعاقب الزوجان ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق به.
وأشار بقوله: (أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك) إلى قوله في المدونة: ومن قال لامرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجك، فرضيت هي ووليها، فهو نكاح باطل لا يقام (¬4) عليه (¬5).
قال عبد الحق: معناه أنهما قصدا بعد شهر أن يكون نكاحا مستقرا لا يستأنفان عقده