تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقال ابن الماجشون لا بأس به (¬1).

قوله: (وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع لا لها ولا يختص (¬2) ضرتها، بخلاف منه) أي أن المرأة إذا وهبت نوبتها من ضرتها، فللزوج أن يمتنع (¬3) من ذلك؛ إذ قد يكون له (¬4) غرض في الواهبة، وليس للموهوبة، فقال: فإن أمضاه الزوج اختصت الموهوبة به، وإن وهبت نوبتها من زوجها فليس له أن يخص بذلك اليوم غيرها، بل يصير عدما (¬5) فإذا كن أربعا فالقسم على ثلاث والموهوبة عدما وعلي الأول يكون القسم من (¬6) أربع يجعل (¬7) للموهوبة يومين وللباقيتين يوما يوما.

قوله: (ولها الرجوع) أي: في الوجهين جميعا (¬8)؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغيرة (¬9).

قوله: (وإن سافر اختار إلا (¬10) في الغزو والحج فيقرع) (¬11) هذا هو المشهور قاله في الذخيرة (¬12)؛ لأن المشاحة تعظم في سفر القربة دون غيره فيختار، وهو مروي عن مالك (¬13)، وعنه من رواية ابن عبد الحكم وجوب القرعة مطلقا، وعنه أنه يختار مطلقا، ومال إلى هذا الأخير ابن القاسم (¬14)، وظاهر المدونة أنه يقرع في سفر الغزو فقط (¬15)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٩٤