قوله: (والمولى وغير الشريف، والأقل جاها كفؤ) أي أن (¬1) المولى كفؤ للعربية وغير الشريف كفؤ للشريفة، والأقل جاها كفؤ لمن هو (¬2) أقوى منه جاها، وهو ظاهر مما تقدم. (¬3)
قوله: (وفي العبد تأويلان) ظاهر قول ابن القاسم في المدونة: أنه كفؤ (¬4)، ونقله عبد الوهاب عنه نصا (¬5).
وقال غيره: ليس هو (¬6) بكفؤ، واختلف هل هو خلاف لقول ابن القاسم، وإليه ذهب اللخمي وغيره (¬7)، أو وفاق، وإليه ذهب ابن سعدون وغيره من القرويين (¬8).
AUTO [فصل في ما حرم من النكاح]
qوحرم أصوله وفصوله. ولو خلقت من مائه، وزوجتهما، وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل، وأصول زوجته. وبتلذذه وإن بعد موتها، ولو بنظر فصولها كالملك، وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه، وإلا فوطؤه إن درأ الحد. وفي الزنى خلاف، وإن حاول تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها؛ فتردد، وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه. وفي وجوبه إن فشا تأويلان،
zقوله: (وحرم أصوله، وفصوله) هذا شروع منه في بيان ما يحرم على الرجل، وبدأ من ذلك بالمحرمات من القرابات والصهر مشيرا إلى حصر ذلك في الضابط الذي ذكره، فأصوله من له عليه ولادة مباشرة (¬9) أو بواسطة وإن علت، فيشمل (¬10) الآباء