تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [ما يحرم جمعه من النساء]

qوجمع خمس، وللعبد الرابعة، أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم، كوطئهما بالملك. وفسخ نكاح ثانية صدقت، وإلا حلف للمهر بلا طلاق، كأم وابنتها بعقد، وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث، وإن ترتبتا، وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم. وإن لم تعلم السابقة فالإرث، ولكل نصف صداقها، كأن لم تعلم الخامسة. وحلت الأخت ببينونة السابقة، أو زوال ملك بعتق وإن لأجل، أو كتابة، أو إنكاح يحل المبتوتة، أو أسر، أو إباق إياس، أو بيع دلس فيه، لا فاسد لم يفت،

zقوله: (وجمع خمس) أي: وحرم جمع خمس من النساء في عصمة واحدة أو عقد واحد، ولو سمى لكل واحدة صداقا، ويفسخ النكاح أبدا لما علمت من (¬1) أن الزيادة على أربع ممنوعة للحر والعبد، واتفق على ذلك أهل السنة وبعض المبتدعة؛ "لحديث غيلان الثقفي"، وأشار بقوله: (وللعبد الرابعة (¬2)) إلى أنه يجوز (¬3) له نكاح ثالثة ورابعة، وهو (¬4) المشهور لعموم قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ [النساء: 3]، وقال ابن وهب: لا يجوز له الزيادة على اثنتين (¬5).

قوله: (أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم) أي: وكذا يحرم الجمع بين المرأتين إذا قدرت إحداهما أنها لو كانت ذكرا حرم عليه نكاح الأخرى، فلا تنكح امرأة على عمتها أو على خالتها أو بالعكس. ابن شاس: والضابط لذلك أن كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع تناكحهما (¬6) لو قدرت إحداهما ذكرا فلا يجوز الجمع بينهما في العقد ولا في الحل، قال: واحترزنا بذكر القرابة والرضاع من المرأة مع أم زوجها أو ابنته؛ أي: فإن الجمع بينهما يجوز بخلاف غيرهما، ولهذا قال: فإن جمع بينهما في العقد بطل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.