تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الحاجب (¬1) وغيره الأولى، ولهذا اقتصر عليها هنا.

AUTO [فصل في الكفاءة في النكاح]

qوالكفاءة الدين والحال. ولها وللولي تركها. وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث، وللأم التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير. ورويت بالنفي. ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق؟ تأويلان. والمولى وغير الشريف، والأقل جاها كفؤ. وفي العبد تأويلان.

zقوله: (والكفاءة الدين والحال، ولها وللولي تركها (¬2)) الكفاءة لغة: المثل، يقال: هذا كفؤ هذا؛ أي: مثله، واعتبر فيها خمسة أوصاف: الدين: وهو متفق عليه، قال مالك في الموازية: لا يزوج (¬3) من (¬4) القدرية (¬5) ولا يزوجون (¬6).

والحرية: وظاهر (¬7) قوله في المدونة: والمسلمون بعضهم لبعض أكفاء (¬8) دليل على (¬9) أن الرقيق كفؤ، ونقله عبد الوهاب عن ابن القاسم أيضا (¬10)، وعن المغيرة أنه يفسخ، وصححه هو وغيره (¬11).

والنسب (¬12): وفي المدونة: المولى كفؤ للعربية (¬13)، وقيل: ليس بكفؤ.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٢ · ص ٥٩٨