# فرقوا إذا أراد طلاقها، فوضعت له من صداقها، أو سألها الحطيطة، فقالت: "أخاف أن تطلقني"، فقال: "لا أفعل" فحطت، ثم طلقها ونحو ذلك (¬1).
قوله: (بلا يمين منه) أي: فإن كان الإسقاط معلقا على يمين من الزوج كطلاق، أو تمليك، أو عتق، فلا رجوع للزوجة للزوم الطلاق، والعتق.
AUTO [فصل في نكاع الشغار]
qأو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه، وفسخ فيه، وإن في واحدة، وعلى حرية ولد الأمة أبدا، ولها في الوجه، ومائة وخمر، أو مائة نقدا ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل. ولو زاد على الجميع، وقدر بالتأجيل المعلوم، إن كان فيه، وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما، ودخل بالمسمى لها بصداق المثل. وفي منعه بمنافع، أو تعليمها قرآنا، أو إحجاجها، ويرجع بقيمة عمله للفسخ، وكراهته: كالمغالاة فيه، والأجل، قولان.
zقوله: (أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار) أي: ومما هو فاسد أيضا نكاح الشغار لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا شغار في الإسلام" (¬2)، وفيه أيضا: أنه نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته (¬3)، واختلف أهل (¬4) التفسير من كلام نافع (¬5)، وهو الصحيح، أو