تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتجب إجابة من عين) المشهور أن الإجابة واجبة، وقال ابن القصار مستحبة (¬1)، والأول مقيد كما قال (¬2) بما (¬3) إذا دعى (¬4) معينا بأن يقول له الزوج (¬5) تأتي عندنا وقت كذا، أو يقول لشخص: ادع لي فلانا، ونحو ذلك فإن قال: ادع لي من لقيت لم تجب الإجابة، لعدم التعيين.

قوله: (وإن صائما) هكذا روي عن مالك (¬6)، وقال أصبغ: ليس ذلك بالوكيد (¬7)، ولا يبعد كون القولين مبنيين على وجوب الأكل وعدمه.

قوله: (إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار (¬8)) يريد أن الوجوب مقيد بأمرين الأول: أن لا يكون هناك من يتأذى بحضوره ومجالسته من الأراذل (¬9) والسفلة (¬10) الذين تزرى (¬11) مجالستهم، قاله ابن شاس، الثاني: أن لا يكون هناك منكر من فرش حرير، وصور في جدران المكان، أو في الساتر، (¬12) ابن شاس: ولا بأس بصور الأشجار (¬13).

قوله: (لا مع لعب مباح) أي: فإن ذلك لا يؤثر في الحضور، فلا يسقط الوجوب ونحوه في الجواهر.

قوله: (ولو في ذي هيئة) ونحوه في الجواهر، وروى ابن وهب لا ينبغي لذي الهيئة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٨٥