تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أن يحضر موضعا فيه لهو، قال القاضي أبو بكر: والحق هو الأول، وإليه أشار بقوله: (على الأصح) (¬1).

قوله: (وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه) هذا معطوف على قوله: (إن لم يحضر (¬2) من يتأذى به)، أي: وكذلك يتقيد وجوب الإجابة (¬3) بعدم الازدحام (¬4) الكثير، قال في الرسالة: وأرخص مالك في التخلف (¬5)؛ لكثرة زحام الناس (¬6)، ونحوه في الجواهر، وكذلك إغلاق الباب دونه، وهو واضح (¬7).

قوله: (وفي وجوب أكل المفطر تردد) الباجي: لم أر لأصحابنا فيه نصا جليا، وفي المذهب مسائل تقتضي القولين (¬8). ابن عبد السلام يريد القولين للعلماء خارج المذهب (¬9).

قوله: (ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن) أي: وإلا رجع لأن الحضور حينئذ ربما أدى إلى الوقوع في عرضه إن لم يكن من ذوي (¬10) الأقدار، وإن كان منهم فربما نسب إلى خسة، أو (¬11) سقاطة نفس، ونحو ذلك مما يحط من قدره.

قوله: (وكره نثر اللوز، والسكر) أي: نثره للنهبة (¬12)، وهذا إذا كان لا يأخذ كل واحد منهم شيئا مما حصل بيد صاحبه، وإلا فهو حرام.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٨٦