تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# إلى وجوبها لما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف (¬1) - رضي الله عنه -: "أولم ولو بشاة" (¬2)، وهو أمر بصيغة أفعل، وظاهره الوجوب، وانظر المندوب هنا هل هو المسنون أو المستحب؟ وقد وقعا في المذهب.

قوله: (بعد البناء) هكذا قال في الجواهر (¬3)، وهو ظاهر المذهب لأنه عليه الصلاة والسلام أولم على صفية بعده (¬4)، وهو ظاهر حديث عبد الرحمن (¬5) وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر الصفرة قال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: "بارك (¬6) الله لك، أولم ولو بشاة" (¬7). وقال ابن يونس: يستحب عند العقد وعند (¬8) البناء (¬9).

قوله: (يوما) هو كقول صاحب المنتقى هي يوم واحد؛ لأن الزيادة على ذلك سرف، قال: ويكره استدامة ذلك، وعن ابن حبيب يولم من له مقدرة (¬10) ثمانية أيام لما فيه من إظهار النكاح والتوسعة على الناس (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٨٤