تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# التفويض فإن كان الغالب التسمية فالظاهر تصديق المرأة.

قوله: (في القدر والصفة) هو متعلق بمحذوف أي إلا (¬1) إذا تنازعا بعد البناء ونحوه (¬2) في القدر والصفة، فالقول قوله: بيمين (¬3) وهو مذهب المدونة (¬4)؛ لأن المرأة (¬5) قد مكنت من نفسها وفوتت سلعتها، فإن نكل الزوج عن اليمين صدقت مع يمينها على المشهور، وعن مالك (¬6) يتحالفان، وترد إلا صداق المثل، وهو قول ابن حبيب (¬7)، وقيل بالأول (¬8) إن اختلفا في الصفة، وإن اختلفا في القدر صدق (¬9) الزوج مع يمينه، فإن كان تنازعهما في الجنس، فقال مالك: يتحالفان، ويفسخ النكاح قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل ما لم يزد على دعوى المرأة أو ينقص (¬10) عن دعوى الرجل (¬11)، وإليه أشار بقوله: (ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه، وثبت النكاح) أي: بعد البناء، وقال ابن القصار: يصدق الرجل مع يمينه بعد البناء وليس عليه إلا ما أقر به (¬12) أنه تزوج به، ووافق إذا اختلفا قبل البناء، ولأصبغ: يصدق إن ادعى ما يصدق به (¬13) النساء، وإن ادعى ما لا يشبه من الخشب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٧٩