تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والجلود، وادعت هي ما يشبه أن يتزوج (¬1) به صدقت إن كان قيمته مثل ما يتزوج به فأقل؛ فإن ادعيا معا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ورد إلى صداق المثل (¬2).

قوله: (ولا كلام لسفيهة) أي: ويصير الكلام بين الزوج ووليها.

قوله: (ولو قامت بينة على صداقين في عقدين (¬3) لزما وقدر طلاق بينهما وكلفت بيان أنه بعد البناء) يشير بهذا إلى قول ابن شاس (¬4): ولو ادعت ألفين في عقدين جريا في يومين، وأقامت البينة عليهما لزما، وقدرنا تخلل (¬5) طلاق، ثم قال: وهل يقدر بعد المسيس، ويكون على الزوج أن يبين جريان (¬6) سقوط النصف بإظهار طلاق قبله، أو يقدر قبله (¬7)، وعلى المرأة أن تبين وقوعه؛ ليستقر لها (¬8) ملك الكل؟ خلاف (¬9).

قوله: (وإن قال أصدقتك أباك فقالت أمي، حلفا، وعتق الأب) يريد وحفظت (¬10) البينة عقده النكاح ولم تحفظ على أيهما عقد فإن الشهادة ساقطة، ثم إن كان ذلك (¬11) قبل البناء تحالفا، وفسخ وعتق الأب؛ لأنه أقر أنه حر، سحنون: وكذا إن نكلا فإن كان بعد البناء حلف (¬12) وعتق الأب بإقراره، فإن نكل عن اليمين وحلفت المرأة عتقا معا، وولاؤهما لها (¬13)، وقاله المتيطي (¬14)، وإليه أشار بقوله: (وإن حلفت دونه عتقا،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٨٠