تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ثم لم تسمع بينته إن عجزه قاض مدعي حجة (¬1)) أي: إذا أمرت بانتظاره مع دعوى قرب البينة (¬2) فإن حكم (¬3) بتعجيزه ثم أتى بعد ذلك ببينته لم تسمع ومضى الحكم تزوجت أم لا وهو خلاف (¬4) ظاهر المدونة وظاهر ما في سماع أصبغ (¬5)، وقوله: (مدعي حجة) هو حال من الهاء في قوله: (عجزه)، أي: فإن عجز السلطان الطالب في حال كونه مدعي حجة لم تسمع بعد ذلك بينته.

قوله: (وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز) أي: وظاهر المدونة قبول قوله إذا أقر على نفسه بالعجز.

قوله: (وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها) يريد أن الرجل إذا كان له ثلاث زوجات وادعى نكاح رابعة، ولا بينة له، فإنه لا يمكن من تزويج خامسة حتى يطلق التي ادعى نكاحها لزعمه أنها باقية في عصمته، وقاله أبو عمران (¬6).

قوله: (وليس إنكار الزوج طلاقا) هكذا نقل المتيطي عن ابن الهندي وابن العطار وغيرهما، وعلى هذا فإذا رجع (¬7) إلى تصديق صاحبه فإنه يقبل منه، ووقع لأصبغ في الواضحة أنه لا يقبل منه. المتيطي: فجعل الإنكار طلاقا (¬8)، وفيه نظر.

qولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو أحدهما وأقام كل البينة فسخا، كالوليين وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين، والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف، بخلاف الطارئين، وإقرار أبوي غير البالغين، وقوله: تزوجتك، فقالت: بلى، أو قالت: طلقتني، أو خالعتني، أو قال: اختلعت مني، أو أنا منك مظاهر، أو حرام، أو بائن في جواب طلقني، لا إن لم يجب، أو أنت علي كظهر أمي، أو أقر

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٧٣