# فأنكرت ثم قالت نعم فأنكر، وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفا، وفسخ.
zقوله: (ولو ادعاها رجلان فأنكرتهما أو إحداهما وأقام كل البينة فسخا كالوليين).
قوله: (ادعاها رجلان) أي: ادعى كل منهما أنه تزوجها، وأنها (¬1) في عصمته فأنكرتهما معا (¬2)، أو أنكرت واحدا فقط، وأقام كل واحد منهما بينة عادلة على صدق دعواه، فإن النكاحين يفسخان بطلقة، مالك في الموازية: ولا أنظر إلى أعدل البينتين (¬3)، محمد: وهذا عندي إذا أنكرتهما معا، أما إذا أقرت بواحد فأحب إلي أن تكون امرأته (¬4)، وقال سحنون: يقضى بالأعدل من البينتين (¬5)، بعض الشيوخ: وهذا كله إذا استويا في التأريخ (¬6)؛ فأما إذا أرخت إحدى البينتين دون الأخرى فإنه يقضى بالتي أرخت، ابن الهندي: فإن أرخت إحداهما بالشهر والأخرى باليوم من ذلك الشهر قضي باليوم؛ إلا أن تقطع التي أرخت بالشهر أن النكاح كان قبل ذلك اليوم (¬7).
قوله: (وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف) يريد أن أهل المذهب اختلفوا في الزوجين البلديين (¬8) وهما المراد بغير الطارئين إذا أقرا بالنكاح هل يثبت بينهما توارث أو لا؟ وظاهر حكاية اللخمي عن محمد ثبوت التوارث (¬9)، وقال ابن عبد السلام: والأقرب عدمه، وكذلك اختلفوا إذا أقر المريضء (¬10) بوارث كابن العم والأخ أو نحوهما، ولم يعلم له وارث ثابت النسب، ابن رشد (¬11):