تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# واليمين (¬1).

قوله: (وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه) يريد أن من ادعى نكاح ذات زوج أنه تزوجها قبله وأتى بشاهد على ذلك، وزعم أن له شاهدا آخر قريبا، فإن الزوج يؤمر باعتزالها، وقاله في الموازية محمد (¬2)، نقله في النوادر (¬3) قال فيه (¬4) وكذلك العبد والأمة يقيمان شاهدا بالحرية (¬5).

محمد (¬6): وإن لم يصح لهما شاهد آخر أو كان (¬7) بعيدا حلف السيد ولا شيء عليه (¬8)، ولا يمين على الزوجة ولا على زوجها (¬9)، وإليه أشار بقوله: (فإن لم يأت به فلا يمين على الزوجين).

قوله: (وأمرت بانتظاره لبينة قريبة) يريد: أن المرأة إذا ادعى رجل نكاحها، أي: ولم يكن لها زوج، فإن زعم أن له بينة قريبة لا يحصل للمرأة بانتظارها (¬10) ضرر، فإنها تؤمر بالانتظار لذلك. ابن القاسم: إذا كان الإمام يرى لما ادعاه وجها (¬11)، وفهم من قوله: قريبة (¬12) أن البينة لو كانت بعيدة لم يلتفت إلى دعواه، ولا تمنع المرأة من التزويج إذ لا انتظار (¬13) عليها حينئذ (¬14).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٧٢