# أقر على نفسه بالعجز، وليس لذي ثلاث تزويج خامسة إلا بعد طلاقها، وليس إنكار الزوج طلاقا.
z(إذا تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة) أي: إذا ادعى الرجل ذلك، وأنكرت المرأة أو بالعكس، فإن أقام المدعي منهما بينة على ذلك ثبت النكاح.
قوله: (ولو بالسماع بالدف والدخان) أي: بالسماع الفاشي من العدول وغيرهم على صحة النكاح، واشتهاره بالدف والدخان، وهذا هو المشهور والمعمول به، قاله المتيطي، وقال أبو عمران: إنما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا على الزوجية قبل ذلك (¬1).
قوله: (وإلا فلا يمين) أي: وإن لم تقم للمدعي بينة فلا يمين على المنكر، وقاله مالك في الموازية وغيرها، يريد لأن كل دعوى لا تثبت إلا بشاهدين فلا يمين بمجردها كما سيأتي (¬2).
قوله: (ولو أقام المدعي شاهدا) يريد: أن اليمين لا تلزم المنكر منهما ولو أقام المدعي شاهدا على دعواه؛ إذ لا يثبت النكاح بشاهد (¬3)، ولا بمشاهد ويمين (¬4)، وهو قول مالك (¬5) وجميع أصحابه، إلا ابن القاسم في كتاب محمد، فإنه قال: يحلف المنكر (¬6).
قوله: (وحلفت معه وورثت) أي: مع الشاهد وترث الزوج الميت؛ لأنها بعد (¬7) الموت لا يكون لها غير المال، وهو قول ابن القاسم وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للميت وارث معين ثابت النسب، وأما إن (¬8) كان فلا ترث، وقال أشهب: لا ترث مطلقا، وبه قال (¬9) ابن القاسم أيضا، يريد لأن الميراث فرع ثبوت الزوجية، وهي لا تثبت بالشاهد