تخطَّ إلى المحتوى

الأول (¬1): أن يدفعه لها وتشهد البينة على قبضها له، سواء كان ذلك ببيت البناء أم لا.

والثاني: أن يحضره في بيت البناء وتوقف البينة عليه.

الثالث: أن يوجهه إلى بيت البناء بحضرة البينة بعد أن يقوموه ويعاينوه (¬2)، ولا يفارقوه حتى يتوجه (¬3) إلى بيت البناء، فإنه يبرأ وإن لم (¬4) تصحبه البينة إلى البيت (¬5).

ابن حبيب: وليس للزوج أن يدعي أن ذلك لم يصل إلى بيته (¬6)، وإن ادعاه لم يسمع (¬7).

قوله: (وإلا فالمرأة) أي: وإن لم يكن (¬8) مجبر، ولا وصي فالمرأة هي التي تقبض صداقها دون وليها.

قوله: (وإن قبض اتبعته، أو الزوج) هكذا قال في المدونة. ابن القاسم: وإنما ضمنه مالك؛ لأنه متعد في القبض فهو كدين لها على رجل قبضه الأب من غير إذنها فلا يبرأ الغريم والأب ضامن، ولها أن تتبع الغريم (¬9)، وقوله (¬10) (الزوج) يصح أن يكون معطوفا على التاء (¬11)؛ أي: واتبعت المرأة أو الزوج الولي بما قبضه، ويصح أن يكون معطوفا على الهاء؛ أي: واتبعت بذلك الولي إن شاءت أو اتبعت (¬12)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.