تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بنصف فدائه؛ لأنها كالمشترية له (¬1).

قوله: (ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد، أو ثمرة) الظاهر: أنه تكرار مع قوله قبله (¬2): (بنصف نفقة الثمرة والعبد).

قوله: (وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل الدخول، وبعد الطلاق. ابن القاسم: وقبله لمصلحة. وهل هو وفاق؟ تأويلان)، الأول قول مالك: ولا يجوز عفوه عن ذلك قبل الطلاق، وقال ابن القاسم: يجوز إذا كان لمصلحة، وإلا فلا (¬3)، واختلف هل هو وفاق أو خلاف لقول مالك؟ وهذا الأخير هو الصحيح عند ابن عبد السلام، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب (¬4) وغيره، وقال ابن بشير: لا يختلف قول مالك وابن القاسم في صحة تخفيف الأب عن زوج ابنته من صداقها قبل الطلاق والدخول إذا ظهرت المصلحة لها، كما لا يختلفان في عدم الجواز إذا علم أنه لا مصلحة لها فيه، وإنما اختلفا إذا جهل الحال فمالك يمنع، وابن القاسم يجيز (¬5) بناء على أن الأصل في الإسقاط عدم المصلحة (¬6)، وأن (¬7) أفعال الأب في حق ابنته البكر محمولة على المصلحة حتى يظهر خلافها (¬8).

qوقبضه مجبر، ووصي وصدقا ولو لم تقم بينة وحلفا، ورجع إن طلقها في مالها إن أيسرت يوم الدفع، وإنما يبرئه شراء جهاز تيشهد بينة بدفعه لها، أو إحضاره بيت البناء، أو توجيهه إليه. وإلا فالمرأة. وإن قبض اتبعته أو الزوج. ولو قال الأب بعد الإشهاد بالقبض: لم أقبضه، حلف الزوج في كالعشرة الأيام.

z¬__________

(¬1) انظر: التوضح: 4/ 231.

(¬2) قوله: (قبله) ساقط من (ن).

(¬3) قوله: (وإلا فلا) ساقط من (ز 2). وانظر: المدونة: 2/ 104.

(¬4) انظر: الجامع بين الأمهات، ص: 414.

(¬5) في (س): (يخير).

(¬6) انظر: التوضيح: 4/ 239.

(¬7) في (ن): (أو أن).

(¬8) في (ز 2): (خلافه).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٦٧