# اختلفا في ذلك، فذهب عبد الحميد إلى عدم اللزوم وخالفه اللخمي، ذكر ذلك أبو الفرج في حاويه (¬1)، وإنما كان للزوج المطالبة بذلك ليكون على بصيرة مما يخصه من ميراثها، والظاهر عندي أنه لا يلزمه دفع الصداق ولا شيء منه حتى يبرزوا له جهاز زوجته (¬2).
قوله: (ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز) هكذا روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية، وزاد فيها: والمرأة كذلك والرقيق وغيره سواء، وتشتري بثمنه جهازا من حلي وغيره (¬3).
قوله: (وفي بيعه الأصل قولان) هكذا حكى القولين غير واحد، وقد قدمناهما فوق هذا عن القاضي ابن بشير (¬4) وغيره.
قوله: (وقبل دعوى الأب فقط، في إعارته لها في السنة (¬5) بيمين) أي: إذا ادعى أن الذي دخلت به عارية له أو لغيره، فإنه يصدق إن قام بقرب البناء مع يمينه، وقاله ابن حبيب، قال في النوادر عنه: وهذا في الأب خاصةفي ابنته البكر، فأما في الثيب والولي في البكر أو الثيب فلا (¬6)، وهو فيها كالأجنبي. ابن حبيب: وقاله لي (¬7) بعض أصحاب مالك (¬8)، وإلى اختصاص الأب بذلك أشار بقوله: (فقط)، إلا أن كلامه يوهم أنه لا فرق في البكر والثيب، وليس كذلك، وما ذكره من أن القرب سنة؛ أي: فأدني، ذهب إليه غير واحد من الموثقين، وحكاه في النوادر عن ابن حبيب (¬9)، وقال أبو إبراهيم: