العشرة الأشهر (¬1) عندي تقطع حجة الأب (¬2).
قوله: (وإن خالفته الابنة) هكذا قال في النوادر عن ابن القاسم. قال: والأب مصدق في ذلك (¬3) سواء صدقته الابنة أو كذبته، وقال أيضا: ولا ينظر إلى إنكارها ولا إلى (¬4) إنكار الزوج، كان ما ادعاه مما يعرف له (¬5) أو لم يكن، إذا كان فيما بقي وفاء بالصداق، ثم قال: وإن ادعى ذلك بعد طول لم يصدق (¬6)، وإليه أشار (¬7) بقوله: إلا إن بعد)، وأشار بقوله (¬8): (ولم يشهد) إلى أن الأب إذا أشهد أن الذي شوره لابنته إنما هو عارية عندها، فإن ذلك ينفعه ويسترده متى شاء، وإن طال.
قوله: (فإن صدقته ففي ثلثها) أي: فإن صدقت الابنة الأب، فإن ذلك يكون من ثلثها. ابن الهندي: وذلك إذا خرجت من ولاية أبيها، وللزوج المقال فيما زاد على الثلث (¬9).
قوله: (واختصت به إن أورد ببيتها أو أشهد لها أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها) يريد: أن الابنة (¬10) تختص بما شورها به الأب إن أورد أي إن (¬11) حمل إلى بيتها الذي بنى بها الزوج فيه، أو أشهد لها به، أو اشتراه الأب (¬12) لها. ابن أبي زمنين: وفي الأب يشتري ذلك لابنته ثم يموت فيريد الورثة الدخول معها؛ إلا أنهم يقرون أن ذلك كان (¬13) مسمى لها ومنسوبا إليها، فلا دخول لهم فيه، وجوز (¬14)