# ممنوعة أن تنفق من صداقها إلا أن تكون محتاجة، فإن لها ذلك. قال مالك: بالمعروف، وفي كتاب الديات من المدونة: ولا تقفي منه دينا قبل البناء إلا الشيء الخفيف كالدينار ونحوه (¬1)، وأما بعد البناء فلها ذلك، (¬2) قوله: إلا المحتاجة راجع إلى قوله: ولا تنفق منه، وقوله: إلا أن تكون محتاجة (¬3) كالدينار راجع (¬4) إلى قوله: ولا تقضي منه، أي: دينا (¬5) من باب اللف والنشر، وتقديره: ولا تنفق منه (¬6) إلا أن تكون محتاجة، ولا تقضي منه دينا إلا ما خف كالدينار.
qولو طولب بصداقها لموتها، فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول. ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه الأصل قولان، وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين، وإن خالفته الإبنة، لا إن بعد ولم يشهد، فإن صدقته ففي ثلثها، واختصت به إن أورد ببيتها، أو أشهد لها، أو اشتراه الأب لها، ووضعه عند كأمها. وإن وهبت له الصداق أو ما يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله، وبعده أو بعضه فالموهوب كالعدم، إلا أن تهبه على دوام العشرة كعطيته لذلك فيفسخ.
zقوله: (ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها (¬7) لم يلزمهم على المقول) يزيد: أن المرأة إذا ماتت فطلب أولياؤها صداقها من زوجها، أو ما حل منه، وطلب هو أيضا منهم إبراز جهازها؛ ليعرف ما يخصه منه، فإنهم لا يلزمهم ذلك على المقول؛ أي: على ما اختاره (¬8) المازري من قول شيخه عبد الحميد الصائغ واللخمي (¬9)، فإنهما