تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك في الموازية (¬1): وإن كان العرف أن تشتري منه خادما لزمها ذلك، وتصرفه فيما جرى العرف به الأوكد فالأوكد (¬2)، وفي المتيطية (¬3) عن بعضهم: إن كان النقد عرضا أو طعاما أو حيوانا أو كتانا (¬4) أو ثيابا (¬5) وجب عليها أن تتجهز به بعد بيعه، وهل للأب بيع (¬6) ما ساقه الزوج لها من الأصول قبل البناء؟ حكى القاضي ابن بشير: ليس له ذلك (¬7)، وإليه أشار بقوله: (إن سبق البناء) (¬8) وقال غيره: للأب أن يفعل في ذلك ما شاء على وجه النظر، وليس للزوج أن يلزم (¬9) الزوجة التجهيز بكالئ صداقها إذا قبضته بإثر البناء (¬10) فإن تأخر البناء حتى قبضته لزمها التجهيز به، وإن أبت أخذه؛ لئلا يلزمها التجهيز به، ودعاها الزوج (¬11) إلى قبضه، والتجهيز به لزمها ذلك على المشهور، وإليه أشار بقوله (¬12): (وقضي له إن دعاها لقبض ما حل)، وقيل: ليس عليها أن تتجهز بكالئها، وإن قبضته قبل البناء.

قوله: (إلا أن يسمي شيئا فيلزم) لا إشكال فيه. (¬13)

قوله: (ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار (¬14)) يريد: أن الزوجة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٨