تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

qوفي القضاء بما يهدى عرفا قولان. وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة، وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد، وفي أجرة تعليم صنعة قولان. وعلى الولي والرشيدة مؤونة الحمل لبلد البناء المشترط، إلا لشرط. ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضي له إن دعاها لقبض ما حل؛ إلا أن يسمي شيئا فيلزم؛ ولا تنفق منه ولا تقضي دينا، إلا المحتاجة، وكالدينار.

zقوله: (وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان) القول بعدم القضاء لابن القاسم، وبالقضاء لابن عتاب على قدر الزوج والزوجة، قيل له: فهل يقضي بالعرس وأجرة الجلوة (¬1) المتعارفة عندهم؟ قال: لا، ولكن يؤمر. ابن القاسم: ولا تلزمه الوليمة إن أبي، وقال أبو الأصبغ: الصواب عندي أن (¬2) يقضي عليه بها (¬3)؛ لقوله - عليه السلام - لعبد الرحمن (¬4): "أولم ولو بشاة" (¬5) وإليه أشار بقوله: (وصحح القضاء بالوليمة)، ثم قال (¬6) بخلاف ما يعطى للماشطة على الجلوة (¬7)، فإنه لا يقضى به عندنا، ولا بأجرة ضارب دف أو كبر، وإليه أشار بقوله: (دون أجرة الماشطة)، واستظهر الشيخ القضاء فيما (¬8) جرت العادة به من الهدايا في الفطر والمواسم والأضحى ونحوها، قال: لأن العرف عندنا كالشرط.

قوله: (وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد) أي: إذا أصدقها عبدا أو ثمرة فأنفقت عليهما، ثم طلقها قبل البناء، فإنها ترجع عليه بنصف النفقة؛ لأن نصف

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٦