تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# من غيره؛ لأنها مجبورة على شرائه، وقيد اللخمي هذا بما (¬1) إذا لم يكن بها أحد العيوب الأربعة، فإن كان بها ذلك فإنه إذا ردها أو طلقها يرجع بنصف العين؛ لأنها متعدية في الشراء، كما إذا اشترت به من غير الزوج (¬2) ما (¬3) لا يصلح لجهازها من عبد أو دار ونحوهما (¬4).

قوله: (وسقط المزيد فقط بالموت) أي: إذا زاد في صداق زوجته شيئا بعد العقد ثم مات الزوج، يريد: أو أفلس فإنه يسقط؛ لأنها عطية لم تقبض وهو المشهور، وفي الجلاب: والقياس عندي أن يجب (¬5) لها الزيادة ونحوه للأبهري (¬6)، وقد تقدم.

قوله: (وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده، روايتان) المراد هنا بالهدية: المتطوع بها بعد العقد يدل عليه ما تقدم، وقد اختلف هل تتشطر بالطلاق وهو قول مالك: (فيرجع بنصفها، أو لا شيء له فيها، ولو كانت قائمة بيدها (¬7)؛ لأنه طلق باختياره، وهي رواية ابن نافع عن مالك، وبها (¬8) قال ابن القاسم، قيل: وهو ظاهر المذهب (¬9).

قوله: (إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها) أي: فإن كان النكاح فاسدا وفسخ (¬10) قبل البناء فللزوج أخذ ما وجد من الهدية بيد الزوجة، وهو قول ابن القاسم، فإن لم يجد بيدها شيئا فلا شيء له (¬11).

قوله: (لا إن فسخ بعده) أي: فلا شيء له يريد، ولو كانت الهدية قائمة بيد المرأة.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٥