تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# لأنه هنا قبض لحق نفسه (¬1).

قوله: (وإلا فمن الذي (¬2) في يده) أي: وإن لم تقم (¬3) على هلاكه بينة و (¬4) هو مما يغاب عليه فضمانه ممن هو بيده، وهذه التفرقة بين ما يغاب عليه وغيره مثلها في الرهن والعارية والمبيع بالخيار، وكذلك المحبوسة بالثمن على المشهور.

قوله: (وتعين ما اشترته من الزوج) يريد: إذا أصدقها عينا فاشترت به (¬5) منه شيئا لا يصلح لجهازها (¬6) من عبد أو دار ونحوهما، ثم طلقها قبل البناء فإنه (¬7) يرجع في نصف (¬8) ذلك الشيء؛ لأنه في الحقيقة هو الصداق، والعين لغو، وهو مذهب المدونة (¬9)، وقال عبد الملك: يرجع بنصف الأصل ثم اختلف هل مذهب المدونة على إطلاقه (¬10) وهو تأويل الأكثر، أو مقيد بما إذا قصدت بذلك التخفيف على الزوج، وهو تأويل القاضي إسماعيل (¬11) وإلا هذين التأويلين أشار بقوله: (وهل مطلقا وعليه أكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان) ابن عبد السلام (¬12): والأصل قول عبد الملك وتأويل (¬13) القاضي حسن (¬14)، وتأويل الأكثر بعيد جدا.

قوله: (وما اشترته من جهازها وإن من غيره) أي: وهكذا يتعين ما اشترته بالصداق مما يتجهز به مثلها فإذا طلقها قبل البناء فليس له إلا نصفه، وسواء كان الشراء منه أو

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٤