تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الجلاب: القياس عندي أن (¬1) تجب لها الزيادة (¬2) ونحوه للأبهري، وغيره من العراقيين، وكذا يلحق بالصداق في التشطير (¬3) بالطلاق قبل المسيس الهدية التي تشترطها (¬4) المرأة لها أو لوليها قبل العقد يريد أو في العقد؛ لأن ذلك هبة لأجل النكاح.

قوله: (ولها (¬5) أخذه منه) أي: من الزوج أو من (¬6) الولي أو من (¬7) غيرهما، والباء في قوله: (بالطلاق) متعلقة ب (تشطر) كما تقدم.

قوله: (وضمانه إن هلك ببينة، أو كان مما لا يغاب عليه منهما) أي: وضمان الصداق إذا هلك بيد الزوج أو الزوجة منهما إذا قامت على الهلاك بينة أو (¬8) كان مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار والزرع وما ذكره من أن الضمان عليهما معا مع قيام البينة هو مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: يضمنه من هو في يده، وذكر ابن الحارث قولين فيما إذا مات العبد في يد الزوجة ثم طلقها قبل البناء (¬9)، أحدهما: قول أشهب وابن نافع أنه لا يرجع عليها بشيء، والثاني: وهو رواية أشهب: أنه يرجع عليها بنصف قيمته، واختلف هل يحلف من هو بيده (¬10) فيما لا يغاب (¬11) عليه أنه ما فرط ولا ضيع أم لا، قال بعضهم: وينبغي أن يجري على الخلاف في أيمان التهمة (¬12)، ثالثها يتوجه على المتهم دون غيره، ورأى عبد الحق أنها هنا (¬13) تتوجه، وإن قلنا بعدم توجه أيمان التهمة (¬14)؛

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٥٣