# العبد، وأراد الزوج رده إلا ملكها، ونقض ما فعلته فليس له ذلك إلا لعسرها؛ لأنها أعتقت جميعه وهي لا تملك غيره، وهو يحجر عليها فيما زاد على الثلث، ولما كان النظر (¬1) في ذلك إنما هو يوم العتق سواء كانت ملية قبله أو (¬2) معدمة، قال: (يوم العتق)، قال ابن القاسم في المدونة: فإن علم الزوج بعتقها ولم يرده مضى لعدم إنكاره (¬3).
قوله: (ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء) أي: فإن رد عتقها، ثم طلقها - يريد: والعبد باق بيدها - فإن نصفه يعتق عليها (¬4) على المشهور، لزوال المانع وهو حق الزوج، وقال أشهب: لا يعتق منه شيء، ومذهب ابن القاسم في المدونة: أن المرأة لا يقضى عليها بذلك، بل تؤمر من غير إيجاب (¬5)، وقال غيره فيها: بل تجبر عليه.
qوتشطر، ومزيد بعد العقد، وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المس، وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما، وإلا فمن الذي في يده، وتعين ما اشترته من الزوج، وهل مطلقا وعليه الأكثر؟ أو إن قصدت التخفيف؟ تأويلان. وما اشترته من جهازها وإن من غيره، وسقط المزيد فقط بالموت، وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها؛ لا إن فسخ بعده: روايتان.
zقوله: (وتشطر ومزيد (¬6) بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المس (¬7)) أي: وتشطر الصداق بالطلاق قبل المسيس، وكذلك ما زاده في صداقها بعد العقد؛ لأنه إنما ألزم نفسه ذلك على حكم الصداق، وهو المشهور.