# تملك شيئا، وهو المشهور عند ابن شاس وابن رشد (¬1)؛ فعلى (¬2) الأول: إذا طلق قبل الدخول (¬3) وقد تغيرت حال (¬4) الصداق بزيادة (¬5) كنتاج الحيوان وغلته وثمرة (¬6) الحائط ونحوه، أو نقص كموت الحيوان وتلف غيره ونحوه؛ فإن النقص يكون عليهما، والزيادة لهما، وعلى الثاني يكون ذلك للرجل والنقص (¬7) عليه ولما كان تشهير ابن شاس وغيره مخالفا لظاهر المدونة (¬8) ساق الشيخ (¬9) المسألة على ما هي عليه؛ جريا على قاعدته (¬10)، وشهر جماعة مذهب المدونة. ابن عبد السلام: وقد اضطرب المذهب فيها اضطرابا يعسر معه تمييز المشهور.
قوله: (وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق) أي: وعلى المرأة نصف القيمة إذا طلقها، وقد تصرفت (¬11) في الصداق بهبة، أو عتق، يريد: أو صدقة، أو تدبير.
قوله: (يومهما) أي: يوم الهبة، والعتق؛ لأنه يوم الإفاتة، وقاله ابن القاسم في المدونة وهو المشهور، وقال غيره فيها: إنما تلزمها القيمة يوم القبض (¬12).
قوله: (ونصف الثمن في البيع) أي: فإن تصرفت في الصداق ببيع لزمها نصف الثمن، يريد: إن لم يكن فيه محاباة وهو ظاهر.
قوله: (ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها (¬13)) يريد: أن الزوجة إذا أعتقت