# بالعقد النصف؟ فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا؟ خلاف. وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع، ولا يرد العتق، إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق، ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء،
zقوله: (وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة، وكسوة، ونحوهما) يريد: أن من تزوج امرأة وشرط لها أن لا يضر بها في معاشرة ولا في نفقة وكسوة ومال، فإن ذلك جائز، ونحوه للخمي (¬1) وغيره.
قوله: (ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو (¬2) سرية لزم في السابقة منهما على الأصح) يريد: أن من تزوج وشرط للزوجة أن لا يطأ أم ولد له (¬3) ولا سرية (¬4)؛ فإن ذلك الشرط يلزمه في السابقة منهما؛ أي: فليس له وطء واحدة منهما إذا كانا في ملكه قبل عقد نكاح المرأة، ويعتقان إن شرط لها ذلك، وله ذلك فيمن يتجدد (¬5) ملكها له، وهو الأصح، وقيل: لا يلزمه ذلك، وله أن يطأ من شاء منهما، تقدمتا أو تأخرتا.
قوله: (لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى) أي: فإن شرط لها أن لا يتسرى عليها فإن ذلك لا يلزمه في أم ولد له سابقة على نكاح المرأة، ويلزمه فيمن عداها، كن في ملكه يومئذ أم لا، ونحوه في العتبية والموازية.
قوله: (ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها) أي: إذا تزوجها على شروط متعددة فخالف في بعضها فإن لها الخيار بين (¬6) أن تقوم بحقها أو تترك، ولو لم تقل حين الاشتراط إن فعل شيئا منها (¬7).
قوله: (وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا، خلاف). اختلف هل تملك المرأة بالعقد نصف الصداق وهو ظاهر المدونة (¬8)، أو لا