# وهو زنى يجب فيه الحد وينتفي الولد (¬1)، وإليه أشار بقوله: (وصحح أنه زنى).
قوله: (واستحقته بالوطء لا بموت، أو (¬2) طلاق) يريد: أن المفوضة تستحق الصداق بالوطء لا بالعقد، ولا بالموت، أو الطلاق سواء مات هو أو هي، وهو المشهور، وقيل: يجب بالموت، واختاره ابن العربي (¬3) وغيره.
قوله: (إلا أن يفرض، وترضى) أي: (فينشطر المفروض بالطلاق قبل البناء. ابن عبد السلام: وهو ظاهر إن فرض صداق المثل أو دونه ورضيت به، وأما إن لم ترض (¬4) فإنه إذا طلق رد عليه كله (¬5)، قال بعضهم: ولا يقبل منها بعد الطلاق أنها رضيت به قبله؛ إلا أن تقوم بينة، وإليه أشار بقوله: (ولا تصدق فيه بعدهما)؛ أي: ولا تصدق المرأة في الرضا بعد عدم الرضا والطلاق.
قوله: (ولها طلب التقدير) أي: قبل الدخول، لتعلم قدره، ولها حبس نفسها حتى يفرض، وظاهر قوله الها) أن ذلك من حقها، وأن لها أن لا تطلب (¬6) ذلك، وهذا ما لم يقصد الدخول فإن قصد فلا تمكنه (¬7) حتى يفرض.
قوله: (ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض - المثل، ولا يلزمه) أي: ولزم الزوجة في نكاح التفويض وفي تحكيم الرجل (¬8) إن فرض - صداق (¬9) المثل، ولا يلزمه هو أن يفرض صداق المثل، والأولى أن لو أعاد حرف الجر مع المعطوف على الضمير المجرور.
قوله: (وهل تحكيمها أو تحكيم الغير كذلك؛ أو إن فرض المثل لزمهما، وأقل لزمه فقط، وأكثر فالعكس، أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر؟ تأويلات):