تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# تركت ذلك كانت مختارة لإدخال الغرر (¬1) في نكاحها، وأما الثانية فلأنهما (¬2) غير قادرين على رفعه، وفيه نظر.

qولا يلزم الشرط. وكره ولا الألف الثانية إن خالف، كإن أخرجتك فلك ألف. أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك؛ إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه،

zقوله: (ولا يلزم الشرط وكره ولا (¬3) الألف الثانية إن خالف) إنما لا (¬4) يلزم؛ لأنه من الشروط المكروهة، وسقطت الألف الثانية بقوله في المدونة: فله أن يخرجها بغير شيء (¬5)، وعن مالك استحباب الوفاء بالشرط، ولا يبعد حمل كلامه هنا عليه؛ لأن نفي اللزوم لا ينفي الاستحباب. وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون به (¬6). اللخمي: وهو أحسن لقوله -عليه السلام-: "إن أحق الشروط أن توفوا (¬7) لا (¬8) ما استحللتم به الفروج (¬9) " (¬10).

قوله: (كإن أخرجتك فلك ألف) أي: وهكذا لا يلزم الشرط، وتسقط الألف إذا قال لها إن أخرجتك من بلد كذا، أو بيت أبيك، ونحوه فله أن يخرجها إن شاء، وإنما كره ذلك لما فيه من التحجير، فإن ترك فالنكاح جائز والشرط باطل.

قوله: (أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك) أي: كما لو قالت له قبل العقد:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٩