# به ابن أبي زيد.
قوله: (أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان) أي: وكذلك يفسد (¬1) النكاح إذا تزوج امرأة بألف على أنه إن كانت له زوجة أخرى، فالصداق ألفان للغرر الحاصل في مبلغ الصداق، فيفسخ هذا النكاح قبل البناء، ويثبت بعده، وقاله في المدونة (¬2).
قوله: (بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها، أو تزوج عليها فألفان) أي: فإن ذلك لا يفسد النكاح. قال في المدونة بعد أن ذكر المسألة التي تقدمت قال (¬3): وإن نكحها بألفين فوضعت عنه ألفا في عقد النكاح على أنه لا (¬4) يخرجها من بلدها (¬5)، أو نكحها بألف على أنه إن أخرجها من بلدها فمهرها ألفان، فله أن يخرجها (¬6) بغير شيء، ومثله ما إذا أصدقها ألفا على أنه إن تزوج عليها فألفان (¬7)، والفرق بين هذه والتي تقدمت على أنها هناك (¬8) لما وضعت ما وضعت قبل (¬9) استقرار العقد كان الصداق في الحقيقة هو الألف المذكورة، ولهذا قال فضل مشيرا إلى الفرق بينهما: أن الغرر في الأولى في الحال، والثانية ليس فيها غرر بل صداق الزوجة ألف، ثم هي شاكة هل تزاد (¬10) عليها إن تزوج عليها أم لا؟ عياض: ثم تردد هو وغيره، وقالوا: المسألتان سواء، إذ المرأة فيهما (¬11) لا تدري ما صداقها ألف أم ألفان، وفرق بعضهم بأن الغرر في الأولى من ناحية المرأة فقط، وهي قادرة على رفعه بالبحث أله (¬12) زوجة يوم العقد أم لا؟ فلما