تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ظاهر ما حكاه (¬1) ابن محرز عن ابن القاسم (¬2)، وقيل: لهما ما يخصهما من التسمية (¬3)؛ لأن النكاح أحق (¬4) من البيوع، ومقتضاه عدم الفسخ كما قال في التنبيهات، وعلى القول بالجواز فلا فسخ، ويفض المسمى بينهما (¬5).

قوله: (أو تضمن إثباته رفعه كدفع (¬6) العبد في صداقه) أي: وكذلك يفسد النكاح إذا تضمن إثباته رفعه كمن زوج عبده من امرأة على أن تكون رقبة ذلك العبد صداقا، لأن إثبات هذا النكاح يرفعه، وذلك لأن إثبات النكاح يوجب كون الصداق الذي هو العبد ملكا للزوجة، وثبوت ملكها إياه يوجب فسخ النكاح فيلزمه رفعه (¬7) على تقدير ثبوته.

قوله: (وبعد البناء تملكه) أي: فإن لم يعثر على ذلك حتى دخل العبد بالزوجة فإن النكاح يفسخ وتملكه (¬8).

قوله: (أو بدار مضمونة) أي: وهكذا يفسد (¬9) النكاح إذا تزوج بدار مضمونة، وهذه المسألة نص عليها أبو عمران، فقال: فيمن تزوج (¬10) على بيت يبنيه للمرأة فإن كانت بقعة بعينها في ملكه، ووصف الطول والعرض، والبناء فذلك جائز (¬11)، قال: وإن كان البيت الذي يبنيه مضمونا عليه، فقد أفتى أبو محمد وغيره بعدم الجواز (¬12)، قال: كما لو أسلم في بيت، قيل: والجواز ظاهر المدونة (¬13)، خلاف ما أفتى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٧