# يسم لكل واحدة صداق مثلها، وإليه ذهب ابن سعدون، ولم يره كالبيوع، ورآه (¬1) غيره من المتأخرين كالبيوع لا (¬2) يجوز إلا أن يكون الذي سمى (¬3) لكل واحدة منهما صداق مثلها (¬4).
قوله: (ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد (¬5)) (¬6) المراد بالجمع هنا أن يجمعهما (¬7) في عقد وصداق واحد من غير تسمية لكل واحدة منهما، وإنما قال: (ولا يعجب)؛ مراعاة لقوله في المدونة: ولا (¬8) يعجبني ذلك (¬9)، فحمله أكثر الأشياخ على المنع، وعليه اختصر (¬10) البراذعي (¬11)، وهو أيضا ظاهر نقل (¬12) ابن يونس (¬13) وحملها بعضهم على الكراهة، وإليه أشار بقوله: إلا الكراهة) أي: فإن الأكثر على خلافها، وقال أصبغ: يجوز (¬14) ذلك (¬15)، وإذا فرعنا على قول الأكثر فإن عثر على ذلك قبل الدخول فإنه يفسخ، ولا شيء لهما، وإن كان بعد الدخول مضى وكان لكل واحدة منهما (¬16) صداق مثلها وإليه ذهب أبو محمد، وهو