تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بتعجيله صح النكاح إذا كان قبل البناء (¬1)، يريد: إذا كان الباقي بعد إسقاط المجهول ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فصاعدا، أو ما يساوي أحدهما.

قوله: (أو زاد على خمسين سنة) يريد: لأنهما في الغالب لا يعيشان إلى ذلك لا سيما إذا كانا مسنين، ولمالك كراهة تأجيل الصداق مطلقا، وله في الموازية: كراهة بعضة معجلا، وبعضه إلى (¬2) ست سنين، وقال: لم يكن من عمل الناس، وفي الواضحة عنه أنه قال: كان الصداق نقدا كله (¬3)، والمؤخر منه محدث (¬4)، وقال ابن القاسم: لا يعجبني إلى سنة، أو سنتين (¬5)، وعنه أيضا جواز (¬6) السنتين إلى الأربع، وكره الست ونحوها، ولا يفسخه، وهكذا العشرين، أو أكثر قليلا ما لم يبعد كأربعين سنة، ثم قال: إن وقع لأكثر من ثلاثين سنة (¬7) لم يفسخ، وإن لم يدخل ما لم يبعد جدا، قال: ويفسخ في الخمسين والستين. ابن وهب: والقريب (¬8) الجائز خمس سنين (¬9)، قال: ويفسخ فيما زاد على عشرين، وعنه أيضا: فيما زاد على عشرة، وقاله ابن القاسم، ثم رجع، وقال أصبغ: لا كراهة (¬10) إلى العشرين (¬11). اللخمي: وإن زاد على الستين فسخ على كل حال (¬12)، وحكى ابن عبد السلام عن ابن القاسم: أنه لا يفسخ إلا إلى السبعين (¬13)، والثمانين (¬14)، ولم أر من شهر هذا الذي اقتصر عليه الشيخ هنا، ولا من ذكر أنه المذهب.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ٢٢