تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أشهر، ثم أربعة أشهر (¬1)، ثم شهران، ثم شهر، المتيطى: واختاره الموثقون، ولمالك في المختصر: يضرب له السنة والسنتين (¬2)، ثم يفرق بينهما، وفي الموازية: لا يتعجل بعد السنتين حتى يتلوم له أيضا لسنة، وشبهها (¬3).

qوفي التلوم لمن لا يرجى -وصحح- وعدمه، تأويلان. ثم طلق عليه. ووجب نصفه، لا في عيب. وتقرر بوطء وإن حرم، وموت واحد، وإقامة سنة، وصدقت في خلوة الاهتداء، وإن بمانع شرعي. وفي نفيه وإن سفيهة وأمة والزائر منهما وإن أقر به فقط أخذ، إن كانت سفيهة. وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك؟ أو إن كذبت نفسها؟ تأويلان.

zقوله: (وفي التلوم لمن لا يرجى، وصحح، وعدمه تأويلان) يريد أنه اختلف: هل من شرط التلوم أن يكون الزوج ممن يرجى يساره فلا يضرب لغيره (¬4) أجل، ويطلق عليه ناجزا أو لا يشترط ذلك؟ وعليه الأكثر، وصوبه المتيطى، والقاضي عياض (¬5)، وإليه أشار بقوله: (وصحح)، والأول تأويل فضل، وحكي (¬6) عن ابن القاسم (¬7).

قوله: (ثم طلق عليه) أي: فإن لم يجد بعد التلوم شيئا فإنه يطلق عليه.

قوله: (ووجب نصفه) أي: فإذا طلق عليه لزمه نصف الصداق، وهو قول ابن القاسم، وابن وهب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وهو ظاهر المذهب، وقال ابن نافع: لا شيء عليه (¬8).

قوله: (لا في عيب) أي: فإن الزوج إذا طلق عليه لأجل عيبه (¬9) لم يلزمه شيء اتفاقا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٦