تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) يشير به (¬1) إلى ما وقع لمالك أن من تزوج امرأة، وحلف بطلاقها ليدخلن ليلة كذا لليلة (¬2) قبل الأجل الذي قدره أهل العرف (¬3)، فإنه يقضى له (¬4) ولا يحنث؛ ارتكابا لأخف الضررين (¬5).

قوله: (لا لحيض) أي: فلا تمهل له (¬6)؛ لأنه لا يمنع من الاستمتاع بما فوق الإزار.

قوله: (فإن لم يجده أجل لإثبات عسرته ثلاثة أسابيع) أي: فإن لم يجد الزوج الصداق بعد أن طلب منه، فإن صدقته المرأة، أو قامت (¬7) له بينة (¬8) على إعساره ضرب له الأجل. المتيطئ: ويؤجل في إثبات عسرته أحدا وعشرين يوما، ستة، ثم ستة، ثم ستة، ثم (¬9) ثلاثة (¬10)، وهو مراده بالثلاثة الأسابيع، فإذا ثبت إعساره، أو صدق أجله الحاكم، وتلوم له (¬11). قال (¬12) في المدونة: ويختلف التلوم فيمن يرجئ، ومن (¬13) لا يرجئ؛ أي: (¬14) فيطال للأول الأجل دون الثاني بحسب النظر (¬15)، كما أشار إليه بقوله: (ثم تلوم بالنظر).

قوله: (وعمل بسنة، وشهر) أي: ثلاثة عشر شهرا في (¬16) مقدار الأجل (¬17) ستة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٥