تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ولمالك في كتاب ابن شعبان: أن قدرة الزوج على الوطء كاف في ذلك، ولو لم يحتلم كالمرأة، والأول هو المشهور (¬1).

قوله: (وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر) التغربة بالغين المعجمة، والراء المهملة، وبعدها (¬2) باء (¬3) بواحدة من أسفل. قال في المدونة: في الذي شرطوا عليه أن لا يدخل إلى سنة إن كان لصغر، أو لاستمتاع (¬4) أهلها لتغربة الزوج بها فذلك لازم، وإلا بطل الشرط (¬5)، وإليه أشار بقوله: (وإلا بطل، لا أكثر). قال في العتبية، وكتاب محمد: وإذا شرطوا عليه خمس سنين فبئس ما فعلوا، والنكاح جائز، والشرط باطل (¬6).

قوله: (وللمرض، والصغر المانعين للجماع) أي: تمهل الزوجة أيضا إذا كانت مريضة مرضا يمنع من الجماع، أو صغيرة لا يمكن (¬7) وطؤها؛ إذ لا منفعة للزوج في الزوجة (¬8)، واحترز بالمانعين مما إذا كان المرض، أو الصغر غير مانعين للجماع (¬9)، فإنها لا تمهل.

قوله: (وقدر ما تهييء مثلها أمرها) أي: ومن حقها أيضا أن تمهل قدر ما تجهز نفسها، وتهيئ أمرها من شراء ما تشتريه بالصداق، أو غيره، ونبه بقوله: (مثلها) على أن (¬10) الرجوع في ذلك إلى (¬11) العادة، فتمهل مقدار العادة التي تجهز مثلها أمرها فيه.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ٣ · ص ١٤