# وهو ظاهر (¬1).
قوله: (وعدد من كإبل، أو رقيق) أي: عدد محصور (¬2) كعشرة (¬3)، أو خمسة، أو نحو ذلك من الرقيق، أو من الإبل، أو (¬4) الغنم، أو نحو ذلك.
قوله: (وصداق مثل) أي: وهكذا يجوز أن يتزوجها على صداق المثل، ثم قال: (ولها الوسط حالا) أي: لها الوسط من الإبل، والرقيق، والغنم (¬5)، ونحوها (¬6)، وكذلك يجب لها الوسط من صداق مثلها إن اختلف عند الناس، ويكون ذلك كله حالا. قال في المدونة: ومن تزوج على عبد بغير عينه، ولم يصفه، ولا ضرب له أجلا جاز، وكان لها عبد وسط حالا، وليس له دفع قيمته إلا أن ترضى المرأة (¬7).
قوله: (وفي شرط ذكر جنس الرقيق قولان) أي: وفي اشتراط ذلك وعدم اشتراطه قولان (¬8)، والاشتراط لسحنون، وعدمه (¬9) لابن المواز. قال: ولها الوسط (¬10) من الأغلب بالبلد (¬11) من السود والحمر، ومثله عن ابن القاسم، قاله في النوادر. محمد: وإن استويا نظر إلى وسط السودان، ووسط الحمران، فأعطيت (¬12) نصفه (¬13)؛ أي: من كل جنس نصفه.